السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
472
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
. . . . . . . . . .
--> - 3 - ما عن الفقه الرضوي بعد ذكر الآية ، وهي قوله عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ . . . الآية « وكل ما أفاده الناس فهو غنيمة لا فرق بين الكنوز ، والمعادن والغوص . . . » . - المستدرك في الباب 6 من أبواب يجب فيه الخمس ، الحديث . ( 1 ) كرواية حماد بن عمرو ، وأنس بن محمد عن أبيه جميعا عن الصادق عليه السّلام ( في وصية النّبي صلّى اللّه عليه وآله لعلي عليه السّلام قال يا علي إن عبد المطلب سنّ في الجاهلية خمس سنن أجراها اللّه له في الإسلام ( إلى أن قال ) ووجد كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به ، فأنزل اللّه : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ . . . . - الوسائل 9 : 496 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . فإنها كالصريح في شمول الغنيمة للكنز . ( 2 ) الوسائل 9 : 489 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل 9 : 514 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 9 - فإن الحديث طويل مقطوع في أبواب مختلفة . ( 4 ) الوسائل 9 : 513 ، الحديث 8 . ( 5 ) الوسائل 9 : 516 ، الحديث 12 ، الباب 1 .